استوفت شركات توزيع المحروقات مبلغًا ماليًا على أساس أنه رسم جمركي دون مسوغ قانوني، وهو من جيوب المواطنين، وبعد الاطلاع على الرأي القانوني لديوان المحاسبة وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل وإدارة الجمارك، تبيَّن وجود اختلاس من أموال المواطنين. تقدَّم ملف مكافحة الفساد بإخبار إلى القضاء المختص.
يمكن تلخيص وقائع القضية كالتالي:
إنَّ تسعيرة المحروقات المستوردة مقسَّمة وفق الآتي: ثمن البضاعة، ربح شركة التوزيع، أجرة النقل، عمولة صاحب المحطة ورسوم وضرائب متوجبة.
إنَّ الرسم الجمركي هو 70 ل.ل عن كل صفيحة بنزين 95 أوكتان، و 109 ل.ل عن كل صفيحة بنزين 98 أوكتان.
عام 2002 وقّع لبنان اتفاقية (Euro1) قضت بإعفاء المشتقات النفطية المستوردة من أوروبا من الرسوم الجمركية.
بدأ العمل بالاتفاقية بشكل تدريجي منذ العام 2002، ومنذ بداية عام 2013 تمّ تطبيق الإعفاء بشكلٍ كلّي.
طوال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى 2013 بقيت الشركات تستوفي قيمة الرسم الجمركي كاملًا، رغم الإعفاء الجزئي الذي طرأ عليه.
اعتبارًا من بداية العام 2013 تمّ إعفاء المشتقات النفطية بشكل كلي من الرسم الجمركي استنادًا للقرار 1736 الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، إلّا أنَّ الشركات المستوردة بقيت تتقاضى هذا البدل إلى نهاية العام 2016 ما حقق لها أرباحًا غير مشروعة.
منذ بدء سريان الإعفاء الكلي في 01/01/2013 ولغاية 31/12/2016 قامت شركات التوزيع بتحصيل مبالغ الرسم الملغى دون وجه حق، وقد بلغ المبلغ المتراكم 21.6 مليون دولار.
جدول يُظهر المبلغ الذي حصلته الشركات:
الرأي الاستشاريّ لديوان المحاسبة:
رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (2015/401) أنَّ صلاحية اتخاذ قرار بدمج الرسم الجمركي مع رسم الاستهلاك الداخلي إنما يعود للحكومة دون سواها، وبالتالي لا صلاحية لوزير الطاقة الطلب من الجمارك مثل هذا الدّمج.
اقترح المجلس الأعلى للجمارك معالجة الموضوع بشكل جذري عبر تصفير الرسم الجمركي ودمجه برسم الاستهلاك الداخلي، وذلك عبر قيام وزارة الطاقة والمياه بإصدار قرار تطلب فيه منه ذلك.
اقتراح المجلس الأعلى للجمارك:
تقديم إخبار إلى المدعي العام المالي.
المستند التالي عبارة عن المسوغات القانونية للإخبار الذي تمَّ تقديمه من ملف مكافحة الفساد للمدعي العام المالي:
كشف هذا الملف عبر وسائل الإعلام.
ادعاء القضاء على 10 شركات مستوردة للنفط، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.